كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ) أَيْ: أَغْلَبُ النَّقْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ الْأَحْسَنُ) أَيْ: قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَلَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا إلَخْ) دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ بَلْ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا هُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ لَمْ يُرَجِّحْ إلَخْ) أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَخْفَى مَا فِي دَعْوَى حُصُولِ الرَّدِّ بِهِ.
(قَوْلُهُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ) أَيْ: اسْتِوَاءِ النَّقْدَيْنِ اسْتِعْمَالًا.
(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ لَا وَجْهَ لَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَا أَطْلَقَهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ أَدْنَى النَّقْدَيْنِ الشَّامِلِ لِكُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْغَلَبَةِ وَالِاسْتِوَاءِ.
(قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا وَقَوْلُهُ وَهَلْ إلَى وَأَنْ لَا يَتَعَارَضَا.
(قَوْلُهُ وَلَابُدَّ مِنْ قَطْعِ الْمُقَوَّمِ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يُصَرِّحُوا بِالِاسْتِنَادِ إلَى الظَّنِّ بِأَنْ يَقُولُوا نَظُنُّ لَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ لَفْظِ الْقَطْعِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ مُسْتَنَدُ شَهَادَتِهِ) أَيْ التَّقْوِيمِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ بِهِ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِيهَا رَاجِعٌ لِقَطْعِ الْمُقَوِّمِ وَهَذَا هُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ الْمُحْتَاجِ لِلْفَرْقِ، وَالْفَرْقُ إنَّمَا حَصَلَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمَا الْمُعَايَنَةُ إلَخْ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْعُمُومُ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ فَلَا إشْكَالَ.
(قَوْلُهُ فَارَقَ) أَيْ شَاهِدُ التَّقْوِيمِ.
(قَوْلُهُ شَاهِدِي الْقَتْلِ) أَيْ: حَيْثُ اكْتَفَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِمَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَكْتَفِ هُنَا بِقَوْلِهِمَا سَرَقَ مَا قِيمَتُهُ كَذَا بَلْ لَابُدَّ مِنْ قَوْلِهِمَا قِيمَتُهُ كَذَا قَطْعًا أَوْ يَقِينًا مَثَلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ التَّقْوِيمَ) أَيْ: مُطْلَقَ التَّقْوِيمِ الشَّامِلِ لِمَا هُنَا وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ احْتَمَلَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكْفِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالتَّقْوِيمُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ وَقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ شَهَادَتِهِ الظَّنَّ. اهـ. سم أَقُولُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ وَالدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ بِذَهَبٍ أَيْ دِينَارٍ تَقَوُّمَ قَطْعٍ مِنْ الْمُقَوِّمَيْنِ لَا تَقْوِيمُ اجْتِهَادٍ مِنْهُمْ لِلْحَدِّ أَيْ لِأَجْلِهِ فَلَابُدَّ لِأَجْلِهِ مِنْ الْقَطْعِ بِذَلِكَ. اهـ. صَرِيحَةٌ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ وَإِلَّا أُخِذَ بِالْأَقَلِّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ قَطْعِ الْمُقَوَّمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ تَعَارَضَتَا أُخِذَ بِالْأَقَلِّ فَلَا قَطْعَ وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْأَكْثَرِ أَكْثَرَ عَدَدًا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ) أَيْ: بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَتَيْنِ فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ نِصَابٌ وَآخَرَانِ بِدُونِهِ فَلَا قَطْعَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ قِيمَتِهِ.
(قَوْلُهُ فِي مِجَنٍّ) أَيْ: تُرْسٍ أَوْ دَرَقَةٍ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ سَرَقَ رُبُعًا) ذَهَبًا (سَبِيكَةً) فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ سَبِيكَةً مُؤَنَّثٌ فَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِرُبُعٍ (لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ) بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الدِّينَارَ الْمَذْكُورَ فِي الْخَبَرِ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ أَوْ خَاتَمًا ذَهَبًا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ الرُّبُعَ لَا وَزْنُهُ فَكَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَزَعْمُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ هُوَ الْغَلَطُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ الْوَزْنَ لَابُدَّ مِنْهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُ فِي غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَالْقِرَاضَةِ وَالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ الْأَصَحُّ، نَعَمْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ كَالسَّبِيكَةِ، وَتَقْوِيمُ الذَّهَبِ السَّبِيكَةِ بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمَتْنُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ فَأَوْجَبَ تَقْوِيمُهَا بِالدَّرَاهِمِ ثَمَّ هِيَ بِالْمَضْرُوبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ سَبِيكَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَصِحُّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِذَهَبًا فَإِنَّ صَرْفَهَ عَنْ النَّعْتِيَّةِ كَانَ يَجُوزُ كَوْنُهُ نَعْتًا لِرُبْعًا مَعَ ذَلِكَ الصَّرْفِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولَ سَرَقَ سَبِيكَةً وَرُبْعًا حَالٌ مُقَدَّمَةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً بِالرُّبُعِ.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذَّهَبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ الْوَزْنُ وَبُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبًا، وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَقَطْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالتَّقْوِيمُ يُعْتَبَرُ بِالْمَضْرُوبِ فَلَوْ سُرِقَ شَيْءٌ يُسَاوِي رُبُعَ مِثْقَالٍ مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَالسَّبِيكَةِ وَالْحُلِيِّ وَلَا يَبْلُغُ رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ بِهِ لَا يُخَالِفُهُ لِمَا قَرَّرْنَاهُ نَعَمْ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ مُتَعَلِّقٌ بِيُسَاوِي م ر ش.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُ سَرَقَ سَبِيكَةً وَرُبُعًا حَالًا مُقَدَّمَةً أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً بِالرُّبُعِ سم. اهـ. ع ش وَأَجَابَ الْمُغْنِي بِأَنَّ سَبِيكَةً صِفَةُ رُبُعًا عَلَى تَأْوِيلِهِ بِمَسْبُوكٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ نَعْتًا إلَخْ) أَيْ: وَصَحَّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِذَهَبًا؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ رُبَّمَا يُؤَنَّثُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَاتَمًا) عَطْفٌ عَلَى رُبُعًا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ إلَخْ) أَيْ: بِالصَّنْعَةِ.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذَّهَبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ الْوَزْنُ وَبُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ، وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَقَطْ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُوَ الْغَلَطُ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَزَعَمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَالسَّبِيكَةِ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ الْأَصَحُّ، نَعَمْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ اعْتِبَارِ الْوَزْنِ وَالْقِيمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهُ) وَهُوَ الدَّارِمِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ) أَيْ: الدَّرَاهِمُ بِالْمَضْرُوبِ أَيْ: تُقَوَّمُ بِالدِّينَارِ الْمَضْرُوبِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا) مَثَلًا (لَا تُسَاوِي رُبُعًا قُطِعَ) لِوُجُودِ سَرِقَةِ الرُّبُعِ مَعَ قَصْدِ أَصْلِ السَّرِقَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَرَقَ فُلُوسًا لَا تُسَاوِي رُبُعًا لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ ظَنَّهَا دَنَانِيرَ وَكَذَا مَا ظَنَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَصْلَ السَّرِقَةِ (وَكَذَا ثَوْبٌ رَثٌّ) بِالْمُثَلَّثَةِ (فِي جَيْبِهِ تَمَامُ رُبُعٍ جَهِلَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ وَكَوْنُهُ هُنَا جَهِلَ جِنْسَ الْمَسْرُوقِ لَا يُؤَثِّرُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ قَصَدَ أَصْلَ السَّرِقَةِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْجَهْلِ بِالْجِنْسِ هُنَا وَبِالصِّفَةِ (وَلَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مَرَّتَيْنِ) بِأَنْ تَمَّمَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ (فَإِنْ تَخَلَّلَ) بَيْنَهُمَا (عِلْمُ الْمَالِكِ) بِذَلِكَ (وَإِعَادَةُ الْحِرْزِ) بِنَحْوِ إصْلَاحِ نَقْبٍ وَغَلْقِ بَابٍ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ دُونَ غَيْرِهِمَا كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَالْأَوَّلِ حَيْثُ وُجِدَ الْإِحْرَازُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَالْإِخْرَاجُ الثَّانِي سَرِقَةٌ أُخْرَى) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ حِينَئِذٍ فَلَا قَطْعَ بِهِ كَالْأَوَّلِ (وَإِلَّا) يَتَخَلَّلُ عِلْمُ الْمَالِكِ وَلَا إعَادَتُهُ الْحِرْزَ أَوْ تَخَلَّلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي هَذِهِ (قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ) اشْتَهَرَ هَتْكُ الْحِرْزِ أَمْ لَا لِبَقَاءِ الْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لِهَتْكِهِ لَهُ، فَانْبَنَى فِعْلُهُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُوَجَّهُ ذِكْرُ هَذِهِ هُنَا بِأَنَّ فِيهَا بَيَانًا لِأَنَّ النِّصَابَ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ تَارَةً يَكُونُ إخْرَاجُهُ عَلَى مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَإِخْرَاجِهِ مَرَّةً وَتَارَةً لَا، فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الرَّافِعِيِّ الْوَجِيزِ فِي ذِكْرِهَا هُنَا مَعَ اتِّبَاعِهِ لَهُ فِي الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالنِّصَابِ وَسَيَأْتِي لِهَذِهِ مَا يُشَابِهُهَا مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا تُسَاوِي) صِفَةُ فُلُوسًا.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إبْقَاءً لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ هَذَا لَيْسَ لَهُ مَعْنَى فِيمَا إذَا تَخَلَّلَتْ الْإِعَادَةُ دُونَ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ حِرْزٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَأَيْضًا فَكَيْفَ يُقْطَعُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُخْرَجَ ثَانِيًا دُونَ نِصَابٍ فَفِي كَلَامِهِ مُؤَاخَذَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ بَلْ مِنْ ثَالِثٍ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَّ إطْلَاقَهُ يُوهِمُ تَصَوَّرَ إعَادَةِ الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَهُوَ مُحَالٌ. اهـ. وَالْمُؤَاخَذَاتُ الثَّلَاثُ وَارِدَةٌ عَلَى الشَّارِحِ كَمَا لَا يَخْفَى نَعَمْ يُمْكِنُ مَنْعُ مَحَالِّيَّةِ الثَّالِثِ لِجَوَازِ أَنْ يَشْتَبِهَ حِرْزُ الْمَالِكِ بِحِرْزِ غَيْرِهِ فَيُصْلِحُهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ السَّرِقَةَ، وَدُفِعَ قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ بِأَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا هُوَ بِمَجْمُوعِ الْمُخْرَجِ ثَانِيًا وَالْمُخْرَجِ أَوَّلًا لِأَنَّهُمَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا تُسَاوِي) صِفَةُ فُلُوسًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعَ قَصْدِ أَصْلِ السَّرِقَةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِثِيَابِهِ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لَهُ بِهِ وَلَا قَصْدٍ عَدَمُ قَطْعِهِ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ) أَيْ: الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَصْلَ السَّرِقَةِ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ثَوْبٌ رَثٌّ) أَيْ: قِيمَتُهُ دُونَ رُبُعٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ) أَيْ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ.
(قَوْلُهُ وَبِالصِّفَةِ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْفُلُوسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَرَّتَيْنِ) أَيْ: مَثَلًا كُلٌّ مِنْهُمَا دُونَ نِصَابٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ تَمَّمَهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ أَخْرَجَ مَرَّةً بَعْضَ النِّصَابِ وَمَرَّةً ثَانِيَةً بَاقِيَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِعَادَةِ الْحِرْزِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ حَصَلَ مِنْ السَّارِقِ هَتْكٌ لِلْحِرْزِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ كَأَنْ تَسَوَّرَ الْجِدَارَ وَتَدَلَّى إلَى الدَّارِ فَسَرَقَ مِنْ غَيْرِ كَسْرِ بَابٍ وَلَا نَقْبِ جِدَارٍ فَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِعِلْمِ الْمَالِكِ إذْ لَا هَتْكَ لِلْحِرْزِ حَتَّى يُصْلِحَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ نَائِبِهِ) أَيْ: بِأَنْ يَعْلَمَ بِهِ وَيَسْتَنِيبَ فِي إصْلَاحِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ نَقْلًا عَنْ م ر مَا نَصُّهُ ثُمَّ قَالَ م ر إنَّ إعَادَةَ غَيْرِهِمَا كَإِعَادَتِهِمَا كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ بِإِطْلَاقِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْحِرْزُ الْمُعَادُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَتَخَلَّلُ عِلْمُ الْمَالِكِ وَلَا إعَادَتُهُ) أَيْ: بِأَنْ انْتَفَيَا مَعًا.
(قَوْلُهُ وَلَا إعَادَتُهُ إلَخْ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ الْعَائِدَةِ عَلَى الْمَالِكِ يُخَالِفُ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ إذْ هِيَ تَقْضِي أَنَّ الْحِرْزَ لَوْ أُعِيدَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ كَانَ سَرِقَةً أُخْرَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَخَلَّلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ) صَادِقٌ بِإِعَادَةِ الْحِرْزِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمَالِكِ بِالسَّرِقَةِ، وَيُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَعَادَهُ الْمَالِكُ ظَانًّا أَنَّهُ جِدَارُ غَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ جِدَارُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ سُرِقَ مِنْهُ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِمَا إذَا وَجَدَ الْبَابَ غَيْرَ مُغْلَقٍ فَظَنَّ أَنَّهُ فَتَحَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فَأَغْلَقَهُ فَقَدْ أَعَادَ الْحِرْزَ بِإِغْلَاقِهِ وَصَوَّرَهُ ع ش بِمَا إذَا أَعَادَ نَائِبُهُ فِي أُمُورِهِ الْعَامَّةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمَالِكِ. اهـ. وَاسْتُشْكِلَ مَا إذَا أُعِيدَ الْحِرْزُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِالسَّرِقَةِ بِأَنَّهُ صَارَ حِرْزًا لِلسَّارِقِ وَلِغَيْرِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُضَمّ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي فِي إكْمَالِ النِّصَابِ بَلْ يَكُونُ الثَّانِي سَرِقَةً مُسْتَقِلَّةً إنْ بَلَغَ نِصَابًا قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا، وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَمَّا أُعِيدَ الْحِرْزُ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمَالِكِ بِالسَّرِقَةِ كَانَ كَعَدَمِ إعَادَتِهِ فَبَنَيْنَا الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.